فصل: مجاهدة الزوجة مجاهدة نفسها حتى تطيع زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مجاهدة الزوجة مجاهدة نفسها حتى تطيع زوجها:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3515)
س3: أنا فتاة متزوجة منذ سنتين وطالبة علم، وعند أهلي حتى الآن، وقد أنجبت طفلة خلال هذه المدة، إلا أنني أبغض زوجي في بعض الأحيان، وكم مرة أقول في نفسي: لن أفعل مثل هذا مرة أخرى، إلا أنني في ذلك الوقت النكيد أفعل وأندم، ولكن ماذا ينفع الندم عند فوات الأوان. سؤالي الآن: ماذا أفعل عند زوجي هذا؟ علما بأنه لم يفعل لي شيئا ولم يغضبني، بشيء إلا عندما أفعل أنا ذلك.
ج3: اتقي الله وجاهدي نفسك وأحسني عشرة زوجك، وراعيه في حفظ العرض والمال والأولاد، وأدي إليه حقه، واستعيني بالله على القيام بحقوقه ثم بالصبر والصلاة وتلاوة القرآن والذكر بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار، والجئي، إلى الله أن يوفقك للقيام بما شرع الله من حقوقه وحقوق عباده، وتذكري سوء عاقبة من ظلم ولم يحسن العشرة. نسأل الله أن يشرح صدرك للحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.يسيء لزوجته ويعيبها وهي تخرج بدون إذنه:

الفتوى رقم (11534)
س: أنا عمري الآن 49 سنة، لقد توفي والدي ولم أعرفه، فقد تزوجت بعد وفاة والدي وأنا ليس لي إخوان، ولا أي قريب سوى أولاد عمي، وقد تزوجت من رجل ورزقت منه بعشرة أولاد وبنات، وقد تزوج من أولادي أربعة، وأنا من يوم عرفت نفسي يوجد في يدي ورجلي البهاق، وأصبح زوجي يهددني بهذا المرض وأنا لي 22 سنة، من يوم تزوجته وأنا على هذا الحال إذا غضب علي قال: ما صبر عليك إلا أنا، أو يدعو علي ويقول: الله يبليك أكثر مما فيك، فهو دائما يهددني بالزواج، ولم أمنعه من ذلك، إنه يخرج من البيت أياما كثيرة، ولم يقل لي أين رايح، ولا المكان الذي هو فيه، وإذا رجع أخبرته بأنه يضيع نفسه وأولاده معه، يصرخ ويقول: ما ضيع أولادي إلا أنت، وفي بعض الأيام يناديني حتى أصل إلى عنده يقول: اذهبي عني، وإذا قلت له: أدب أولادك في صغرهم، قام يصرخ عليهم ويقول: لا أريد أن أراكم هنا، إن أمي مات زوجها الثاني وهي تأتي بعض الأيام عندي، ويمر من عندنا ولا يقول لها السلام، وهي امرأة كبيرة في السن، وتزعل علي عندما لا أزورها، فأنا لا أستطيع الذهاب إليها، وهو يمنعني من الذهاب، وإذا جاءت إلينا يقول: رديها إلى أهلها، وليس لها أولاد سواي، وأذهب بعض الأيام دون علم زوجي في صلاة الجمعة، ولست أدري من أطيع، أمي أم زوجي، وأنا أخرج بعض الأوقات عند الجيران، وأنا لا أخرج إلا من زعل منه أو من أولادي، والجيران هم طيبون، فهل علي إثم في خروجي إليهم؟ وأنا الآن لا أستطيع العيش معه، فإن تركته فإني لا أريد أن أفارق أولادي. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: يجب عليك وعلى زوجك معاشرة كل واحد منكما صاحبه بالمعروف والكلام الطيب والإحسان إلى صاحبه بالقول والفعل.
ثانيا: ينبغي لكل منكما رعاية حق صاحبه وأداء ما عليه من الواجبات، والصبر على ما يصدر من الآخر من هفوات حتى تدوم العشرة.
ثالثا: لا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وإذا منعها من صلة رحمها فلا إثم عليها، وإنما الإثم على الزوج المانع وهي لا حرج عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.رمى الزوجان بعضهما بالكفر:

الفتوى رقم (12478)
س: لدي زوجة، وفي ليلة 16 من رمضان بعد الإفطار ضربت ولدي وقالت لي: من ضرب ياسين؟ قلت لها: عبلة، قالت: والله إنك يهودي ونصراني، قلت لها: أنا؟ قالت: نعم، قلت لها: والله أنت يهودية ونصرانية، ومن هذه اللحظة وأنا لم أكلمها. أفتوني جزاكم الله الخير. وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك.
ج: يجب عليك وعلى زوجتك المذكورة التوبة والاستغفار، وأن يسامح كل واحد منكما صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الصبر على الزوجة ودوام نصحها بالتوبة ومحاسن الأخلاق:

الفتوى رقم (7475)
س: لي زوجة فيها صفات طيبة جدا، فهي تصلي صلاة طيبة، وتلتزم بالحجاب الشرعي التزاما كاملا وصادقا، وكان التزامها به سببا لالتزام نساء قريتنا كلهن به...، إلى غير ذلك من الصفات الحسنة، ولكن هذه المرأة يحصل منها أخطاء أخشى أن السكوت والصبر عليها غير جائز، أي: أخشى أن يكون لها حكم وأنا غافل، فهي إذا غضبت تلعنني أو تلعن والدي، أو تقول كلمات أخرى، مثل: جني يشيلك، أخذتك العفاريت، أو أحرم عليك، أو يحرم علي معاشرتك، أو حرام عليك أن أكون لك زوجة بعد اليوم، أرجو إفتائي: هل الصبر عليها في هذه الحالة أفضل أم أن ألفاظها يترتب عليها حكم خطير فيما يتعلق بالزوجية؟
ج: إذا كان واقع المرأة المذكورة في استقامتها كما ذكرت، غير أنها مبتلاة بما ذكرت- فاصبر عليها من أجل ما فيها من الخصال الحميدة، وانصحها بتجنب ما ذكر من اللعن والتحريم والدعاء ونحو ذلك من الكلمات البذيئة، وأمرها بالتوبة إلى الله تعالى، وتجنب أسباب الغضب التي قد توقع فيما ذكر، وعليها كفارة يمين فيما حصل منها من تحريم، ولا أثر لما ذكر على علاقتك الزوجية بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.من تلعن أبناءها أو زوجها:

الفتوى رقم (1472)
س: لي زوجة أنجبت ثمانية أطفال، ولا زالوا على قيد الحياة، وفيهم بنت تخرج من دارنا بدون إذن مني، وقد ضربتها وقامت أمها ولعنت البنت ولعنت أباها وأبا أبيها، وبعد 6 أشهر خرجت البنت بدون إذن مني وضربتها، وقامت أمها ولعنت أمي أنا يا زوجها 3 مرات متتالية، وقد لحق بي ضرر عظيم من هذا اللعن، ومع ذلك أن الحرمة المذكورة قد علمتها جزءين من القرآن حفظا، وعلمتها الأصول الثلاثة حفظا، ولكن مع هذا لم يردعها عن لعني ولعن والدي، أرجو إفتائي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل، فإن اللعن الذي صدر من المرأة معصية منها لله جل وعلا، وتعد على البنت وأمها وأبيها وأم زوجها، فالواجب عليها التوبة إلى الله جل وعلا، وذلك بأن تندم على الذنب، وأن تقلع منه وتعزم على عدم العودة إلى ذلك، وتستبيح من لعنته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [سورة التحريم الآية 8].
وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [سورة الزمر الآية 53] وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (5017)
س: حصل بينه وبين زوجته (غ. ف) سوء تفاهم، مما جعلها تزعل، وتكلمت على زوجها المذكور بكلام غير لائق، ولعنته ولعنت والديه نتيجة الانفعال، كما طلب علي المذكور في معروضه الفتوى عن حكم هذا، وهل تحل له زوجته أو تحرم بعد هذا. لذا رأينا إحالة الموضوع لكم أثابكم الله وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نأمل النظر في موضوع المذكور والإفادة والله يحفظكم.
ج: أولا: لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك» (*) ورواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: «لعن المؤمن كقتله» (*)، و«من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» (*)، و«من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال» (*)، و«من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه.
ثانيا: ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود